فصل: منع عماته من بيع حقهن في الإرث:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.منع عماته من بيع حقهن في الإرث:

السؤال الأول من الفتوى رقم (888)
س1: لي عمات شقيقات والدي وعددهن ثلاث، الكبيرة منهن في البيت التابع لنا، والثانية مع زوج ابنتها، والثالثة مع زوجها، وقد أجمعن كلهن على مقاطعتي، بسبب إرث مشترك بيننا، أردن بيعه بدون إذن مني، كوني شريكا لهن في ذلك الإرث ودون أن يعرف أحد منا حقه، وفعلا منعت المشتري ورجعت له ماله الذي دفعه لهن، وأنا لا أستفيد من ثمر هذه الأملاك ولا أنتفع بأي شيء منها، وقد تركتها لهن وسافرت، وأريد أن يعشن في ما تنتجه المزارع ويسكن البيت، على شرط ألا يتصرفن في حاجة.
وأنا بعد أن قاطعوني عزلت نفسي عنهن وبقيت لوحدي، وأنا أخاف من قطع الرحم؛ حيث أكون معرضا لعقوبة قاطع الرحم. أرجو إفادتي عن ذلك، ومكانة هؤلاء الحريم من منازل الرحم، وهل علي إثم في قطعهن، رغم أنهن قطعن عني وصلهن أولا وليس أنا فعلت؟
ج1: منعك لعماتك أن يبعن حقهن من ميراثهن من أبيهن ظلم وعدوان منك، فإن لكل واحدة منهن حق التصرف شرعا فيما تملكه، وليس لأحد أن يمنعها من ذلك ما دامت أهلا للتصرف شرعا، وأما المقاطعة التي حصلت بينك وبينهن فأنت السبب فيها، فعليك أن تستغفر الله وتتوب إليه من هذا الذنب العظيم، وأن تستسمحهن وتزورهن، فإن الله جل وعلا أمر بصلة الرحم فقال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [سورة النساء الآية 1] وقوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [سورة الإسراء الآية 26] وأجمع العلماء على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه الحديث.» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن منيع

.ترغب في صلة عمتها وتواجه من أسرة عمتها إساءة بالغة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (13589)
س2: إن لي عمة كبيرة في السن وفاقدة البصر، وعندما أذهب إليها ألقى من عائلتها كلاما يسيئني كثيرا، وأنا فتاة غير متزوجة، فيرمونني بكلام سيئ. فما الحكم: هل أقاطع هذه الأسرة؟
مع العلم أني قد حلفت أن لا أصلهم وأقاطعهم، وأنا اليوم قاطعتهم، ولكن عمتي على فراش المرض، ولا أدري أتحيا أم تموت.
ج 2: إذا زرت عمتك المريضة وصبرت على ما تلقين من الأذى ففي ذلك خير، وكفري عن يمينك بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.قطع صلة الرحم إذا ترتب على ذلك مفسدة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (15632)
س2: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحم» (*) وقال صلى الله عليه وسلم: «يقول تعالى: أنا الرحمن وأنت الرحم فمن وصلك وصلته ومن قطعك قطعته» (*) أولا: يعنى قاطع رحم كالأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت وغيرهم من الأقارب. ومن المعروف أن بنات الخالة والعمة لا يجوز لهن أن يكشفن وجههن له.
السؤال: نحن في منطقة نائية ومتخلفة ولا يتحجبن النساء فيها، وعندما تزور خالتك أو عمتك تجد بناتها عندها وتضطر إلى مصافحتهن، وإذا لم تصافحهن تعاتبك عمتك أو خالتك وتغضب عليك، فهل يجوز ترك زيارة العمة أو الخالة حتى تجدها وحدها أو لا؟
ج 2: صلة الرحم واجبة شرعا، والعمة والخالة ممن يتأكد صلتهما، ما لم يترتب على ذلك مفسدة من حضور بنات العمة أو الخالة، ممن لست محرما لهن- كما في السؤال- ولا تتمكن من الإنكار عليهن فيما يخالفن فيه الشرع المطهر، وعليك أن تختار وقتا مناسبا لزيارة عمتك أو خالتك ونحوهما، تأمن فيه من الاختلاط. ممن ليس من محارمك. وينبغي لك أن تبين لعمتك أو خالتك ونحوهما الحكم الشرعي، وأنه لا يحل للرجل أن يصافح من ليس من محارمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.زيارة عمته التي لا تصلي:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (19133)
س3: لي عمتان تعيشان سويا، حيث إنهما غير متزوجتين وأقوم ببرهما وصلتهما، وهما يحباني جدا، ولكن المشكلة أن عمتي الكبرى لا تصلي، مع أنها تصوم وتذكر الله، وقد قلت لها: إن الصلاة هي الفيصل بين الكفر والإيمان، وأخبرتها بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى العلماء في تكفير تاركها، وأن الصوم بدون صلاة لا يقبل حيث يشرط الإيمان في الصائم، والتارك للصلاة ليس بمؤمن. ولكنها لم تلتزم، فهددتها بأني سأهجرها ولن أدخل بيتها ولن آكل طعاما من عندها، ولكنها تعيش مع عمتي الصغرى، التي تصلي، وإذا هجرتها ولم أدخل البيت سأكون قطعت رحم عمتي الصغرى.
فأرجو من سماحتكم أولا: الدعاء لعمتي أن يهديها الله للصلاة حيث إنني أحبها جدا.
وأرجو ثانيا: أن توضحوا لي ماذا أفعل في هذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيرا.
ج 3: واصل زيارتك لعمتك التي تحافظ على الصلوات، مع مناصحتك لعمتك الأخرى في المحافظة عليها لعل الله أن يهديها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.صلة بنت العم والخال:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (17641)
س4: كيف يزور الرجل ابنة عمه أو ابنة خاله، خاصة إذا كانت متزوجة؛ لصلة الرحم بينهما؟ أم لا تجوز زيارتها لأنها امرأة؟ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، وجعل عملكم خالصا لوجهه العظيم.
ج: يستحب أن تصل ابنة عمك وسائر أقاربك. مما تستطيع من الصلة؛ لأن القرابة لهم حق واجب، وقطيعتهم محرمة. قال تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [سورة الإسراء الآية 26] ولكن من دون خلوة بها، إذا كانت ليست من المحارم، ولا عمل يوجب التهمة بما يخالف الشرع المطهر ومع التزامها بالحجاب الشرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ